CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-13 إلغاء الرخصة من الكتاب الثالث: إنفاذ القانون
قسم: الفصل الثالث عشر: إلغاء الرخصة أو التسجيل من قبل الهيئة
-
الأحد, 08 نوفمبر 2015
للهيئة رفض، أو وقف، أو إلغاء رخصة، أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية أو أي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها إتيانه أحد الأمور الآتية: 1. ارتكابه خطأً جسيماً، أو إعطائه بيانات مضللة، أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به، أو إغفاله ذكر أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها للهيئة. 2. عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من هذه اللائحة أو أي نظام أو لائحة تصدر بناء عليه. 3. خالف لأي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة صدرت بموجب القانون، أو أي قانون آخر يتعلق بنشاطه أو قانون أوراق مالية أو قاعدة أو لائحة لدولة أخرى. 4. إهماله في مراقبة أحد تابعيه بمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة أحكام القانون أو هذه اللائحة.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.