CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
12-3-12 الاستعانة بالخبراء من الكتاب الثالث: إنفاذ القانون
قسم: الفصل الثاني عشر: تسوية المنازعات بالتحكيم ونظام التحكيم
-
الأحد, 08 نوفمبر 2015
لهيئة التحكيم أن تستعين بخبير أو أكثر - على أن يكون العدد وتراً - وذلك لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسألة أو مسائل معينة تحددها، وتبلغ هيئة التحكيم كل من طرفي النزاع بقرارها الخاص بالاستعانة بالخبرة وبتحديد المهمة المسندة إلى الخبير. وعلى طرفي النزاع أن يقدم إلى الخبير المستعان به كافة المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه كل منهم من معاينة أو فحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أو أشياء أخرى متعلقة بموضوع النزاع، وتفصل هيئة التحكيم في أية منازعة قد تثور بين الخبير وأي من طرفي النزاع الأصلي بهذا الشأن. وعلى الخبير أن يقدم - قبل مباشرته للمأمورية - إلى الهيئة إقراراً يصرح فيه بكل الأسباب والمعلومات التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله. ولأطراف التحكيم حق الاعتراض على اختيار الخبير خلال يومي عمل من تاريخ إخطارهم بتقديمه للإقرار المشار إليه وتتولى هيئة التحكيم الفصل في هذا الاعتراض وأسبابه.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.