CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
4-2-12 رد المحكم من الكتاب الثالث: إنفاذ القانون
قسم: الفصل الثاني عشر: تسوية المنازعات بالتحكيم ونظام التحكيم
-
الأحد, 08 نوفمبر 2015
لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاليته. ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه هو أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب تبينت له أو طرأت بعد أن تم تعيين هذا المحكم. ويقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى مبيناً فيه أسباب الرد وظروفه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان طالب الرد بإفصاح المحكم أو من تاريخ علمه بسبب الرد. وتخطر الهيئة المحكم المعني بطلب الرد، ولا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا فصل في طلب رد المحكم اعتبرت الإجراءات التي تمت قبل الحكم برد المحكم كأن لم تكن.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.