CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-2-12 تعيين المحكم من الكتاب الثالث: إنفاذ القانون
قسم: الفصل الثاني عشر: تسوية المنازعات بالتحكيم ونظام التحكيم
-
الأحد, 08 نوفمبر 2015
يحق لكل طرف من طرفي النزاع - وإن تعددوا - اختيار محكم عنه من بين المحكمين المقيدين بجداول المحكمين لدى الهيئة - أو من غيرهم - خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره من قبل الهيئة بذلك، وفي حالة عدم قيام أي منهم بذلك تعين الهيئة المحكم صاحب الدور من بين المحكمين المقيدين بأحد الجداول المودعة لدى الهيئة حسب طبيعة النزاع، وتقدر أتعابه، ويعرض الأمر على الطرف الآخر في حال رغبته الاستمرار في إجراءات التحكيم لإيداع تلك الأتعاب لدى الهيئة خلال المدة التي تحددها الهيئة، وفي جميع الأحوال تتولى الهيئة تعيين المحكم الثالث صاحب الدور أو غيره من جدول المحكمين المقيدين لدى الهيئة خلال ثلاثة أيام عمل بالتشاور مع محكمي الطرفين، وتقدر أتعابه ويتم استيفاؤها مناصفة بين طرفي التحكيم، وفي حال امتناع أحد الطرفين عن دفع نصيبه في تلك الأتعاب، يعرض الأمر على الطرف الآخر لدفعها في حال رغبته الاستمرار في الإجراءات، وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة. وفي جميع الأحوال إذا انقضت المدد المحددة لإيداع أي من الطرفين أتعاب محكمه أو محكم الطرف الآخر دون إيداع تلك الأتعاب تصدر الهيئة قراراً بحفظ ملف التحكيم.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.