CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
2-3 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الثالث: تقويم الحصص العينية (المادية أو المعنوية)
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
يقوم مقوّمو الأصول المرخص لهـم من قبل الهيئة بتقويم الأصول المشار إليها في المادة (3-1) من هذا الكتاب بناءً على طلب المصدر أو مؤسسي المصدر أو بناءً على تكليف المحكمة في حالة تقويم تلك الأصول لأغراض البيع الجبري، ولا يلزم موافقة أياًّ من الجهات الرقابية على اختيار مقوّم الأصول، كما لا يلزم اعتماد أي من تلك الجهات لتقريره. ولا يجوز أن تسند عملية التقويم لمراقب حسابات المصدر أو لمراقب حسابات آخر يكون شريكاً بالمصدر.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.