CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
2-4-4 من الكتاب العاشر: الإفصاح والشفافية
قسم: الفصل الرابع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
في حالة عدم قيام الشركة المدرجة بالتعقيب على التكهنات، أو الأخبار، أو المعلومات، أو الشائعات وفقاً لما هو محدد في المادة (4-4-1) من هذا الكتاب، فيجب على البورصة إخطار هذه الشركة المدرجة بضرورة التعقيب والوقـوف على مبــررات الشركـة المدرجـة في عـدم التعقيـب. كما يجوز للبورصــة أو الهيئة في هذه الحالـة أن توقــف الورقة الـماليـة للشركة المدرجة - مؤقتاً - وتتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة وفقاً للقانون وهذه اللائحة. وفي جميع الأحوال يجوز للهيئة أن تصدر تعليمات للبورصة بضرورة إخطار أي شركة مدرجة بضرورة التعقيب على النحو الوارد بهذه المادة، ولها كذلك إخطار الشركة المدرجة مباشرة.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.