CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-3-4 من الكتاب العاشر: الإفصاح والشفافية
قسم: الفصل الرابع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
إذا كان الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من شأنه الإضرار بسرية مفاوضات أو إجراءات تمهيدية لصفقة تقوم بها الشركة المدرجة أو أي عملية أخرى؛ فيجوز للشركة المدرجة تأجيل الإفصاح عنها لحين الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص هذه الصفقة أو العملية، وذلك شريطة التالي: 1. ألا يكون تأجيل الإفصاح بغرض التضليل فيما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها ضرورياًّ لتقييم الأوراق المالية للشركة المدرجة. 2. أن تتخذ الشركة المدرجة كافة التدابير للحفاظ على السرية التامة فيما يتعلق بالمعلومة الجوهرية، لحين الإفصاح عنها. 3. أن تقدم الشركة المدرجة بعد الإفصاح عن المعلومة الجوهرية المبررات التي دفعتها لتأجيل الإفصاح، وإذا وجدت الهيئة هذه المبررات غير مقبولة فلها أن تتخذ ضد الشركة المدرجة الإجراءات التأديبية، ويجوز للشركة المدرجة أن تتشاور مع الهيئة قبل تأجيل الإفصاح للوقوف على مدى صحة تأجيل الإفصاح.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.