CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-2-4 من الكتاب العاشر: الإفصاح والشفافية
قسم: الفصل الرابع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
يجب على الشركة المدرجة أن تقوم بالإفصاح فوراً عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، وذلك على النحو التالي: 1. إذا ما توافرت المعلومة خلال أوقات عمل الهيئة والبورصة فيتعين الإفصاح فور توافر المعلومة الجوهرية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم تسريب المعلومات قبل الإفصاح عنها. 2. إذا ما توافرت المعلومة خارج أوقات عمل الهيئة والبورصة، يكون الإفصاح قبل خمسة عشر دقيقة من بدء جلسة التداول التالية من توافر المعلومة الجوهرية.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.