CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
8-1-2 من الكتاب العاشر: الإفصاح والشفافية
قسم: الفصل الثاني: الإفصاح عن المصالح
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
يفصـــــح الشخــــص المستفـــيـــد عن المصلحـــة أو التغـيـر الذي يطرأ عليها بمقتضى المادة (2-1-7) من هذا الكتاب، وذلك وفق الملاحق رقم (1) و (2) و (3) من هذا الكتاب، ويجب أن يشتمل الإفصاح - على الأخص - المعلومات التالية: 1. اسم الشخص المستفيد. 2. التاريخ الذي تحققت فيه نسبة المصلحة المفصح عنها. 3. اسم الأشخاص المرتبطين بالمصلحة المشار إليهم في المادة (2-1) من هذا الكتاب. 4. بيان الهدف من الحصول على المصلحة المفصح عنها. 5. بيان نوع المصلحة. 6. بيان نسبة المصلحة السابقة بالمقارنة إلى نسبة المصلحة المفصح عنها. وفي حال تغيير هدف المصلحة الذي سبق الإفصاح عنه، يجب على الشخص المستفيد الإفصاح إلى الهيئة والبورصة والشركة المدرجة - فوراً - بهذا التغير، ولا يجوز له التصرف في الأسهم محل المصلحة إلا بعد هذا الإفصاح.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.