CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
6-5 حظر الأعمال التجارية من الكتاب الثاني: هيئة أسواق المال
قسم: الفصل الخامس: السرية وعدم تعارض المصالح
-
السبت, 07 نوفمبر 2015
يحظر على المفوضين والموظفين أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلاً أو ولياًّ أو وصياًّ، كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر، أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.