CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
3-4 من الكتاب الثامن: أخلاقيات العمل
قسم: الفصل الرابع: المعاملات الشخصية لموظفي الشخص المرخص له
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
يجب أن تتضمن التدابير المنصوص عليها في المادة (4-1) من هذا الكتاب، على الأخص ما يلي: 1. أن يحاط كافة موظفي الشخص المرخص له بالقيود المفروضة عليهم بموجب نص المادتين (4-1) و (4-2) من هذا الكتاب وفقاً للسياسات والإجراءات المتبعة لديه. 2. أن يلتزم الموظف بإبلاغ مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له - على الفور - بأي صفقة يجريها عن نفسه أو لأحد أقاربه أو لشركة تابعة له أو لأحد أقاربه. 3. أن يضع الشخص المرخص له قائمة - يتم تحديثها دورياً - بالأوراق المالية المحظور التعامل عليها بالنسبة إلى موظفيه أو وكلائه. 4. أن يحتفظ الشخص المرخص له بسجل يقيد فيه الصفقات التي يفصح عنها موظفيه وفقاً للبند (2) من هذه المادة، وفي حالة إسناد الشخص المرخص له أي نشاط من أنشطته إلى شخص آخر فيجب أن يتأكد من احتفاظ هذا الشخص بالسجل المشار إليه.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.