CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
8-1 سرية المعلومات من الكتاب الثامن: أخلاقيات العمل
قسم: الفصل الأول: أحكام عامة
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
يجب على الشخص المرخص له اعتماد السياسات والإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سرية المعلومات المتاحة له، أو المعلومات الداخلية التي يحصل عليها في سياق ممارسته أنشطة الأوراق المالية، وعلى وجه الخصوص البيانات والمعلومات الخاصة بعملائه واستثماراتهم، وذلك من خلال اتخاذ كافة التدابير التي تكفل أن يكون التعامل مع تلك البيانات والمعلومات محاطاً بالسرية اللازمة، فيما عدا الحالات التالية: 1. ما تقتضيه متطلبات الإفصاح وفق القوانين المعمول بها، وعلى الأخص القانون وهذه اللائحة. 2. الإفصاح بناء على أوامر قضائية أو سلطات التحقيق. 3. إذا وافق العميل على الإفصاح عنها.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.