CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
6-1 المـــــــــزايا من الكتاب الثامن: أخلاقيات العمل
قسم: الفصل الأول: أحكام عامة
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
مع عدم الإخلال بحق الشخص المرخص له في اقتضاء العمولات المذكورة في الاتفاقية المبرمة مع العميل، والمصاريف والرسوم اللازمة لتقديم الخدمات؛ يحظر على الشخص المرخص له – أثناء ممارسته لأحد أنشطة الأوراق المالية - أن يدفع أتعاباً أو عمولات أو يقدم مزايا نقدية أو غير نقدية أو هدايا - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر- إلى عملائه، كما يحظر عليه تلقي أي مما سبق فيما عدا الحالات التالية: 1. الأتعاب أو العمولات أو المزايا غير النقدية التي ليس من شأنها تشجيع الشخص المرخص له لتقديم خدمة أفضل إلى عملائه كالهدايا الرمزية. 2. أي مصاريف أو مبالغ قد يتكبدها الشخص المرخص له بمناسبة تقديم خدماته لعملائه مثل تكاليف الحفظ، وعمولات التسوية والتقاص، والرسوم، والتي لا تؤدي بطبيعتها إلى أي تعارض مع واجبات الشخص المرخص له في التصرف بنزاهة وإنصاف ومهنية، وبما يحقق مصالح عملائه. ويسري الحظر المنصوص عليه في هذه المادة على موظفي الشخص المرخص له.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.