CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
4-1-6 واجبات الأمانة من الكتاب السابع: أموال العملاء وأصولهم
قسم: الفصل السادس: وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية
-
الاثنين, 10 أكتوبر 2016
يتعين على الشخص المرخص له أن يتصرف في جميع الأحوال بحسن نية ولمصلحة العملاء، ويبذل عناية الشخص الحريص، ويتصف دائماً بالأمانة في كافة معاملاته، وذلك من خلال الالتزام – على الأخص – بما يلي: 1. عدم استخدام حسابات العملاء في غير الأغراض المخصصة لها أو لمصلحة الشخص المرخص له، وعلى وجه الخصوص في الأغراض التمويلية أياًّ كان شكلها، سواء كانت في صورة منح قروض أو تسهيلات ائتمانية، أو رهن مكونات حسابات العملاء كضمان للحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية لمصلحته الشخصية. 2. الامتناع عن تنفيذ أوامر العميل، إذا كان هناك جزاء نافذاً بوقف العميل عن التداول من قبل الجهات الرقابية، أو صدور أوامر من سلطات التحقيق أو الجهات القضائية تحول دون تنفيذ أوامر العميل، أو إذا توافرت لديه مبررات أو معلومات تفيد بأن أوامر العميل تنطوي على ما يلي: • ممارسات غير ملائمة ومضللة بهدف التلاعب في الأوراق المالية. • التداول بناء على معلومات داخلية. • عدم الالتزام بأحكام القوانين والقواعد المعمول بها في شأن نشاط الأوراق المالية، وعلى الأخص قواعد التسوية والتقاص والمعمول بها لدى البورصة ووكالة المقاصة.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.