CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
2-4-5 من الكتاب السابع: أموال العملاء وأصولهم
قسم: الفصل الخامس: قواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية
-
الجمعة, 20 نوفمبر 2015
يتعين على الشخص المرخص له بإدارة المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية الالتزام بالآتي: 1. عدم إنشاء محافظ استثمارية لمصلحته لدى شخص مرخص له آخر، ويستثنى من ذلك المحافظ التي تنشأ لدى شخص مرخص له آخر للاستثمار في الأسواق الخارجية، وكذلك المحفظة الاستثمارية المرهونة كضمان لأحد البنوك، وكانت هناك موافقة بين طرفي عقد المحفظة والبنك على إدارة المحفظة الاستثمارية، وتداول مكوناتها بمعرفة الشخص المرخص له الآخر. 2. عدم عقد صفقات داخلية بين المحافظ الاستثمارية التي يقوم بإدارتها. 3. يحظر على مدير المحفظة الاستثمارية شراء أو بيع أسهم خزينة في محفظة تعود ملكيتها للشركة مصدرة الأسهم. 4. مراعاة ألا يشغل الأشخاص القائمون على إدارة المحافظ الاستثمارية مناصب في مجالس إدارات أو جهاز تنفيذي لدى أشخاص مرخص لهم آخرين.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.