CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
3-3-3 من الكتاب السابع: أموال العملاء وأصولهم
قسم: الفصل الثالث: أموال العملاء
-
الأحد, 08 نوفمبر 2015
في حالة رفض الهيئة للخطة المقترحة من الشخص المرخص له، تتخذ الإجراءات التالية: 1. تُعامل جميع أموال العملاء النقدية الموجودة في حساب بنكي للعملاء أو حساب تداول عملاء الخاصة بالشخص المرخص له على أنها حساب مجمع ومستقل، وتستثنى من ذلك أموال العملاء الموجودة في حساب تداول عملاء لدى وكالة مقاصة كجزء من عملية التقاص والتسوية. 2. يجب على الشخص المرخص له، أو المُصفي، أو الحارس القضائي، أو مدير التفليسة، أو القائم على إدارة الشخص المرخص له، أن يوزع أموال العملاء بعد سداد المصاريف والتكاليف اللازمة لذلك، بحيث يتلقى كل عميل مستفيد من تلك الأموال مبلغاً يتناسب مع استحقاقه من أموال العملاء. 3. إذا قام الشخص المرخص له باستلام أموال نقدية تخص عملائه نتيجة عملية التقاص، فيجب تحويل هذه الأموال إلى الحساب المجمع المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وأن يتم توزيعها وفقاً للبند (2) من هذه المادة، باستثناء الأموال النقدية التي تخص عميلاً بعينه، فيجب تحويلها مباشرة إليه بعد خصم أية مصاريف لهذا التحويل، وذلك في الحالتين التاليتين: أ. عدم وجود فائض من الأموال في حساب العميل الذي يتداول عن طريق صفقات بهامش التغطية، إذا كانت المبالغ تخص صفقة لحساب هذا العميل. ب. إذا كانت حسابات أو تقارير وكالة المقاصة تشير بوضوح إلى أن هذه الأموال تخص عميلاً معيناً لدى الشخص المرخص له. للهيئة أن تطلب تطبيق تدابير أو إجراءات احترازية مختلفة عن الإجراءات السابقة لمعالجة أي حالات تعثر رئيسية.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.