CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
2-2 من الكتاب السادس: السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له
قسم: الفصل الثاني: دليل السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له
-
الأربعاء, 27 سبتمبر 2017
مع عدم الإخلال بالمادة (2-1) من هذا الكتاب، يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات لتنفيذ وإدارة العمليات التشغيلية لنشاط أمين الحفظ – على الأخص – ما يلي: 1. الإجراءات المتبعة لحفظ السجلات والحسابات التي تضمن فصل أصول العميل وأمواله عن تلك التي تخص عميلاً آخر أو تلك التي تخص الشخص المرخص له بما يضمن الالتزام بأحكام الفصل الثاني وتحديداً المادة (2-3) والمادة (3-1) من الفصل الثالث من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من هذه اللائحة، وكيفية تحديد جهة الحفظ وقيمة وملكية أصول العميل في جميع الأوقات. 2. الإجراءات المتبعة من قبل الشخص المرخص له لمطابقة رصيد حساباته وسجلاته الخاصة بالعملاء، مع أرصدة حسابات البنوك المودع بها أموال العميل، وكذلك سجلات أي طرف آخر يحتفظ بأصول العميل أو أمواله. 3. الوسائل التي ترسل بها التقارير والإشعارات والإخطارات، سواء كانت كتابية تسلم باليد أو بالبريد، أو عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة. 4. آلية استقبال تعليمات العميل وتنفيذها وتحديد ما إذا كان سيتم ذلك بشكل كتابي أو بواسطة المكالمات الهاتفية المسجلة أو بريد إلكتروني أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة. 5. ما يفيد الفصل بين المهام التي تؤديها الإدارات التشغيلية للشخص المرخص له والإدارات التي تقدم أي خدمات أخرى للعميل.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.