CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
10-4-3 من الكتاب الخامس: أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون
قسم: الفصل الثالث: الأشخاص المسجلون
-
الجمعة, 20 نوفمبر 2015
يجوز لمجلس مفوضي الهيئة، بموجب قرار مسبب، إلغاء مراقب الحسابات المسجل في سجلها، إذا أخل بأحد أحكام المادة (3-4-2) من هذا الكتاب، أو إذا تم شطب أو إلغاء قيده من سجل مراقبي الحسابات لدى وزارة التجارة والصناعة، أو إذا صدر ضده حكم نهائي بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.