اللائحة التنفيذية - CMA - هيئة أسواق المال

الملاحة

  • التخطي للمحتوى
الجهات غير المرخصة
logo

  • بوابة الهيئة الإلكترونية
  • En
  • نظام الإفصاح الإلكتروني

الملاحة

  • الرئيسية
    • القرارات والتعاميم
    • الإعلانات والبيانات الصحفية
    • القانون
    • اللائحة التنفيذية
    • النماذج
    • البلاغات والشكاوى
    • التقارير السنوية
    • التقارير الإستراتيجية
  • عن الهيئة
    • الرسالة
    • الرؤية
    • القيم المؤسسية
    • اهداف الهيئة
    • ميثاق الشرف
    • مجلس المفوضين
    • التوظيف
    • كلمة الرئيس
    • الهيكل التنظيمي
  • الركن التوعوي
    • المقترحات
    • إصدارات توعوية
    • المشروع الوطني لتعزيز الثقافة المالية
    • الاحداث
    • قائمة الشركات المرخصة
    • قائمة مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين
    • قائمة مراقبي الحسابات المسجلين
    • الجهات المحلية والخليجية الغير المرخصة
    • الأشخاص المقيدون عن مزاولة أنشطة الأوراق المالية أو المناصب والوظائف واجبة التسجيل من قبل الهيئة
    • ورش العمل
    • مبادرة تسهيل فتح الحسابات الاستثمارية
    • راديو الهيئة
    • اسئلة و اجوبة
  • الركن الاعلامي
    • قائمة الصناديق الإستثمارية
    • قائمة مذكرات التفاهم والتعاون
    • معرض الصور
    • الظهور الإعلامي
    • البيانات الصحفية
    • مسيرة خصخصة البورصة
  • المنظمات الدولية
  • التقنيات المالية
    • نبذة عن التقنيات المالية
    • التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية
    • مستشار الاستثمار الآلي
    • مرحلة التطبيق الأولي
    • قائمة الشركات المقيدة في سجل خدمات التقنيات المالية
    • المكتبة الالكترونية
    • التواصل مع وحدة التقنيات المالية
  • بوابة الهيئة الإلكترونية
  • نظام الإفصاح الإلكتروني

CmaAdvanceSearch



الملاحة

  • الرئيسية
    • القرارات والتعاميم
    • الإعلانات والبيانات الصحفية
    • القانون
    • اللائحة التنفيذية
    • النماذج
    • البلاغات والشكاوى
    • التقارير السنوية
    • التقارير الإستراتيجية
  • عن الهيئة
    • الرسالة
    • الرؤية
    • القيم المؤسسية
    • اهداف الهيئة
    • ميثاق الشرف
    • مجلس المفوضين
    • التوظيف
    • كلمة الرئيس
    • الهيكل التنظيمي
  • الركن التوعوي
    • المقترحات
    • إصدارات توعوية
    • المشروع الوطني لتعزيز الثقافة المالية
    • الاحداث
    • قائمة الشركات المرخصة
    • قائمة مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين
    • قائمة مراقبي الحسابات المسجلين
    • الجهات المحلية والخليجية الغير المرخصة
    • الأشخاص المقيدون عن مزاولة أنشطة الأوراق المالية أو المناصب والوظائف واجبة التسجيل من قبل الهيئة
    • ورش العمل
    • مبادرة تسهيل فتح الحسابات الاستثمارية
    • راديو الهيئة
    • اسئلة و اجوبة
  • الركن الاعلامي
    • قائمة الصناديق الإستثمارية
    • قائمة مذكرات التفاهم والتعاون
    • معرض الصور
    • الظهور الإعلامي
    • البيانات الصحفية
    • مسيرة خصخصة البورصة
  • المنظمات الدولية
  • التقنيات المالية
    • نبذة عن التقنيات المالية
    • التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية
    • مستشار الاستثمار الآلي
    • مرحلة التطبيق الأولي
    • قائمة الشركات المقيدة في سجل خدمات التقنيات المالية
    • المكتبة الالكترونية
    • التواصل مع وحدة التقنيات المالية
English

اللائحة التنفيذية - CMA

CmaBylaw

اللائحة التنفيذية

A+| A-
رجوع
  • نوفمبر 15
  • السابق
  • التالى
6-4-3 من الكتاب الخامس: أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون
قسم: الفصل الثالث: الأشخاص المسجلون
  • الجمعة, 20 نوفمبر 2015

    على مراقب الحسابات المسجل مراعاة ما يلي: 1. إذا كان مراقب الحسابات شريكاً في أو يعمل ضمن كيان يمارس نشاط تقديم الاستشارات، فعليه الفصل كلياً بين الفرق التي تعمل في مراجعة وتدقيق الحسابات وتلك التي تعمل بالاستشارات. 2. ألا يقـــــــــوم بتقديم خدمات إضافية إلى العميل عدا الخدمات التي تقتضيها مـــهنة مراقبة الحسابات، ويحظر عليه بوجه عام تقديم الخدمات التي تؤثر على استقلاليته وحياديته مثل الخدمات الاستشارية وأعمال التدقيق الداخلي أثناء قيامه بأعمال مراجعة وتدقيق الحسابات. 3. أن يقوم بمراجعة تفاصيل خطة عمله ونتائج عملية المراجعة والتدقيق مع لجنة التدقيق الداخلي لدى العميل. 4. أن يجتمع بشكل دوري مع لجنة التدقيق الداخلي لدى العميل قبل عرض البيانات المالية المرحلية المراجعة والسنوية على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار أو أي توصيات بشأنها، ويجوز له الاجتماع مع لجنة التدقيق الداخلي لدى العميل أو مجلس إدارته كلما دعت الحاجة لذلك. 5. ألا يقوم بأعمال مراجعة وتدقيق الحسابات لأي عميل لمدة تتجاوز أربع سنوات مالية متتالية ما لم يكن العميل في دور التصفية، ويتم احتساب هذه المدة اعتباراً من تاريخ القيد في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، ويجوز له القيام بهذه الأعمال لنفس العميل بعد فترة انقطاع لا تقل عن سنتين متتاليتين. 6. أن يقوم بإبلاغ الجهة القائمة على إدارة العميل أو مجلس إدارة الشركة والمساهمين بأية أمور ذات أهمية مادية مثل: أ. مدى ملائمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية والأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الشركة، ومدى الالتزام بتطبيقها. ب. مدى مقدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة أعمالها. 7. أن يقوم بإبلاغ الجهة القائمة على إدارة العميل عن أي مخالفات مكتشفة أو مشكوك في عدم مطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها والنظام الأساسي للعميل، ويتعين عليه كذلك إبلاغ الهيئة والجمعية العامة للعميل في حال وجود مخالفات هامة وجوهرية.

Share & Print


  • مشاركة
  • طباعة

Related pages - By Law

صفحات ذات صلة
  • القانون

CmaSideNavigation

في هذا القسم

  • الرئيسية
  • عن الهيئة
  • الركن التوعوي
  • الركن الاعلامي
  • المنظمات الدولية
  • التقنيات المالية
CMA Automated Assistant

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.

Footer - Links1

  • سياسة الموقع
  • حقوق النشر
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا

Footer - Copyrights

Footer - Useful Links

روابط مفيدة

  • المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الايسكو)
  • بورصة الكويت
  • بنك الكويت المركزي
  • الهيئة العامة للاستثمار
  • البوابة الالكترونية الرسمية لدولة الكويت
  • الشركة الكويتية للمقاصة

Footer - Contact Us

اتصل بنا

البريد الالكتروني:pr-media@cma.gov.kw

الهاتف:1888898

الفاكس:+965 22903500

العنوان البريدي:ص . ب : 3913 الصفاة 13040 الكويت.Kuwait

العنوان: شارع الشهداء - شرق - برج الحمرا - الدور 20

Footer - Social Media

جميع الحقوق محفوظة - هيئة أسواق المال 2024