CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
6-4-3 من الكتاب الخامس: أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون
قسم: الفصل الثالث: الأشخاص المسجلون
-
الجمعة, 20 نوفمبر 2015
على مراقب الحسابات المسجل مراعاة ما يلي: 1. إذا كان مراقب الحسابات شريكاً في أو يعمل ضمن كيان يمارس نشاط تقديم الاستشارات، فعليه الفصل كلياً بين الفرق التي تعمل في مراجعة وتدقيق الحسابات وتلك التي تعمل بالاستشارات. 2. ألا يقـــــــــوم بتقديم خدمات إضافية إلى العميل عدا الخدمات التي تقتضيها مـــهنة مراقبة الحسابات، ويحظر عليه بوجه عام تقديم الخدمات التي تؤثر على استقلاليته وحياديته مثل الخدمات الاستشارية وأعمال التدقيق الداخلي أثناء قيامه بأعمال مراجعة وتدقيق الحسابات. 3. أن يقوم بمراجعة تفاصيل خطة عمله ونتائج عملية المراجعة والتدقيق مع لجنة التدقيق الداخلي لدى العميل. 4. أن يجتمع بشكل دوري مع لجنة التدقيق الداخلي لدى العميل قبل عرض البيانات المالية المرحلية المراجعة والسنوية على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار أو أي توصيات بشأنها، ويجوز له الاجتماع مع لجنة التدقيق الداخلي لدى العميل أو مجلس إدارته كلما دعت الحاجة لذلك. 5. ألا يقوم بأعمال مراجعة وتدقيق الحسابات لأي عميل لمدة تتجاوز أربع سنوات مالية متتالية ما لم يكن العميل في دور التصفية، ويتم احتساب هذه المدة اعتباراً من تاريخ القيد في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، ويجوز له القيام بهذه الأعمال لنفس العميل بعد فترة انقطاع لا تقل عن سنتين متتاليتين. 6. أن يقوم بإبلاغ الجهة القائمة على إدارة العميل أو مجلس إدارة الشركة والمساهمين بأية أمور ذات أهمية مادية مثل: أ. مدى ملائمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية والأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الشركة، ومدى الالتزام بتطبيقها. ب. مدى مقدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة أعمالها. 7. أن يقوم بإبلاغ الجهة القائمة على إدارة العميل عن أي مخالفات مكتشفة أو مشكوك في عدم مطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها والنظام الأساسي للعميل، ويتعين عليه كذلك إبلاغ الهيئة والجمعية العامة للعميل في حال وجود مخالفات هامة وجوهرية.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.