CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
2-4-3 من الكتاب الخامس: أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون
قسم: الفصل الثالث: الأشخاص المسجلون
-
الجمعة, 20 نوفمبر 2015
مـــــــــــع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنــــــة مراقبــــة الحسابات، يشترط في مراقب الحسابات الراغب في القيد بالسجل المشار إليه في المادة رقم (3-4-1) من هذا الفصل الآتي: 1. أن يكون مقيداً في سجل مراقبي الحسابات فئة (أ) لدى وزارة التجارة والصناعة. ويزاول مهام مراقبة الحسابات لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيده بالفئة (أ) في السجل المشار إليه. 2. ألا يقل عدد الموظفين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات عن خمسة موظفين متفرغين للعمل لديه. ويعتبر مراقب الحسابات موظفاً مهنياً وذلك في حال قيامه بأعمال المراجعة والتدقيق. 3. ألا تقــــــل نسبــــــــة الموظفين المهنيين عن ثلث إجمالي موظفي فريق المراجعة والتدقيق. 4. أن يكون كل موظفي فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات حاصلين على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعادلة داخل دولة الكويت أو خارجها. 5. يرأس الموظف المهني فريق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات، ويجب ألا يتجاوز عدد العملاء - ولا يدخل في هذا العدد العملاء الذين يقل رأس مالهم المصدر عن 3,000,000 دينار كويتي أو العملاء بخلاف المذكورين في المادة (3-4-1) من هذا الفصل - لرئيس الفريق في جميع الأوقات عن: أ. عشرة عملاء فقط لكل رئيس فريق مراجعة وتدقيق الحسابات ممن يعتبر موظفاً مهنياً له خبرة لا تقل عن سبع سنوات. ب. سبعة عملاء فقط لكل رئيس فريق مراجعة وتدقيق الحسابات ممن يعتبر موظفاً مهنياً له خبرة لا تقل عن خمس سنوات. 6. ألا تقل نسبة الموظفين الكويتيين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لديه عن نسبة 15 % خلال ثلاث سنوات من قيد مراقب الحسابات في سجل الهيئة الخاص بمراقبي الحسابات، على أن تصل هذه النسبة خلال ست سنوات من تاريخ قيده إلى 30 % وألا تقل النسبة الإجمالية عن 50 % خلال تسع سنوات من تاريخ القيد.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.