CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
13-1 إلغاء أو وقف الترخيص أو تقييده من جانب الهيئة من الكتاب الخامس: أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون
قسم: الفصل الأول: أنشطة الأوراق المالية
-
الأحد, 08 نوفمبر 2015
للهيئة رفض، أو وقف، أو إلغاء رخصة، أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية، أو أي طرف ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها إتيانه بأحد الأمور الآتية: 1. ارتكابه خطأً جسيماً، أو إعطائه بيانات مضللة، أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به، أو إغفاله ذكر أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها للهيئة. 2. عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب أحكام القانون أو أي نظام أو لائحة تصدر بناء عليه. 3. خالف أي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة أو قرار صدر بموجب القانون أو قانون أوراق مالية أو قاعدة أو لائحة لدولة أخرى. 4. إهماله في مراقبة أحد تابعيه لمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة أحكام القانون أو هذه اللائحة.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.