CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
12-1 مدة الترخيص وتجديده من الكتاب الخامس: أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون
قسم: الفصل الأول: أنشطة الأوراق المالية
-
الأحد, 08 نوفمبر 2015
يظل ترخيص مزاولة نشاط الأوراق المالية سارياً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ منحه، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بناءً على طلب يقدم من الشخص المرخص له على النحو التالي: 1. يقدم طلب تجديد الترخيص قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة الترخيص، وذلك وفقاً لنموذج طلب تجديد أنشطة أوراق مالية في الملحق رقم (6) من هذا الكتاب، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبيّنة في هذا النموذج، مع تسديد الرسم المقرر لذلك. 2. للهيئة أن تخطر مقدم الطلب - في أي وقت بعد استلامها لطلب تجديد الترخيص بضرورة تقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حالة تخلف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الإخطار دون عذر مقبول من الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن. 3. تبت الهيئة في طلب تجديد الترخيص خلال شهرين من تاريخ استلامها هذا الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات. 4. للهيئة رفض تجديد الترخيص لأي من الأنشطة المرخص بها في حال عدم استيفاء الشخص المرخص له الشروط الأساسية المنصوص عليها في المادة (1-7) من هذا الكتاب. 5. تخطر الهيئة الشخص المرخص له بقرارها المتعلق بطلب تجديد الترخيص، وفي حالة الرفض يتعين أن يكون القرار مسبباً.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.