CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
2-8-2 من الكتاب الرابع: بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة
قسم: الفصل الثاني: وكالات المقاصة
-
الأحد, 08 نوفمبر 2015
يجوز للهيئة أن تمنح وكالة المقاصة مهلة محددة أو أن تمد المهلة بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا رأت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب الوكالة لإيقاف عملياتها أو لتسليم أنشطتها لوكالة أخرى مرخص لها، كما يجوز للهيئة تعيين مراقب مؤقت لإدارة أو متابعة نشاط وكالة المقاصة، وتحدد مهامه وصلاحياته واختصاصاته.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.