CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-8-2 من الكتاب الرابع: بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة
قسم: الفصل الثاني: وكالات المقاصة
-
الأحد, 08 نوفمبر 2015
يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي إلغاء ترخيص وكالة المقاصة الممنوح لها وفقاً لأحكام القانون اعتباراً من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1. فقدان الوكالة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص. 2. إذا توقفت الوكالة عن أداء المهام الموكلة إليها أو المرخص لها إدارتها. 3. تصفية الوكالة. 4. التخلف عن تنفيذ أي التزام يفرضه عليها القانون. 5. التقاعس عن تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة. 6. إجراء الوكالة أي تعديلات على أغراضها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي دون أخذ موافقة مسبقة من الهيئة. 7. إذا طلبت الوكالة إلغاء الترخيص الممنوح لها. وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.