CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
5-1-12 مدة التحكيم من الكتاب الثالث: إنفاذ القانون
قسم: الفصل الثاني عشر: تسوية المنازعات بالتحكيم ونظام التحكيم
-
السبت, 07 نوفمبر 2015
يصدر حكم هيئة التحكيم خلال ستة أشهر من تاريخ أول جلسة صحيحة يعلن بها طرفي التحكيم. ويجوز لهيئة التحكيم مد الميعاد إلى شهرين، ولا يجوز إضافة مدة جديدة إلا بقرار من الهيئة بناءً على طلب مسبب من هيئة التحكيم وبحد أقصى لا يتجاوز شهر بعد مشاورة الأطراف. ويجوز للأطراف اشتراط مدة أقصر في اتفاق التحكيم. ويوقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام هيئة التحكيم، ويستأنف سيره من تاريخ علم الهيئة بزوال سبب الوقف أو الانقطاع.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.