CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
4-1-12 النزول عن حق الاعتراض من الكتاب الثالث: إنفاذ القانون
قسم: الفصل الثاني عشر: تسوية المنازعات بالتحكيم ونظام التحكيم
-
السبت, 07 نوفمبر 2015
يعد تنازلاً عن حقه بالاعتراض أي طرف يعلم بوقوع مخالفة لاتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا الكتاب أو لحكم من أحكام القانون الواجب التطبيق مما يجوز الاتفاق على مخالفته، ولم يتقدم باعتراضه على هذه المخالفة خلال عشرة أيام عمل أمام الهيئة أو هيئة التحكيم حال تشكيلها.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.