CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
3-1-12 صحة اتفاق التحكيم من الكتاب الثالث: إنفاذ القانون
قسم: الفصل الثاني عشر: تسوية المنازعات بالتحكيم ونظام التحكيم
-
السبت, 07 نوفمبر 2015
يكون اتفاق التحكيم صحيحاً ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. وتختص هيئة التحكيم بسلطة الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته أو بعدم شموله لموضوع النزاع. ويجوز لهيئة التحكيم في - هذه الحالة – أن تفصل في أي من هذه الدفوع قبل الفصل في الموضوع كمسألة أولية أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً. ويجب إثارة الدفوع المشار إليها في الفقرة السابقة قبل التحدث في موضوع النزاع. ويجوز لهيئة التحكيم في جميع الأحوال قبول الدفع المتأخر المشار إليه في هذه المادة إذا اعتبرت أن التأخير له ما يبرره. ويكون لهيئة التحكيم النظر في تقرير صحة أو بطلان اتفاق التحكيم حتى ولم يطلب ذلك أحد طرفي التحكيم.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.