CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-10 إعلان الأوراق القضائية من المحقق أو من المحكمة الجزائية من الكتاب الثالث: إنفاذ القانون
قسم: الفصل العاشر: إعلان الأوراق القضائية
-
السبت, 07 نوفمبر 2015
تبلغ الأوراق القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة للمتهم بواسطة مندوبي الهيئة المختصين وذلك طبقاً للقواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما يجوز إعلانه في محل عمله بتسليم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو من العاملين لديه. ويجوز تبليغ تلك الأوراق وأوامر الحضور لغير المتهم عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.