CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
6-9 من الكتاب الثالث: إنفاذ القانون
قسم: الفصل التاسع: تقديم التظلمات
-
السبت, 07 نوفمبر 2015
إذا قررت لجنة الشكاوى والتظلمات رفض التظلم، يجوز للمتظلم الطعن على قرار الهيئة المتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلم، أو نشر قرار الرفض على الموقع الإلكتروني للهيئة، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. وإذا انتهت اللجنة إلى التوصية بقبول التظلم، أحالت هذه التوصية إلى المدير التنفيذي للهيئة لعرضها على المجلس لاتخاذ قرار نهائي بشأن قبول التظلم أو رفضه.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.