CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
4-9 بحث التظلم من الكتاب الثالث: إنفاذ القانون
قسم: الفصل التاسع: تقديم التظلمات
-
السبت, 07 نوفمبر 2015
يتم عرض التظلم فور وروده على رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات الذي يحدد تاريخاً لنظره، ويخطر المتظلم بهذا التاريخ للحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه أو بمن يمثله، وللجنة أن تطلب من ذوي الشأن ما تراه من إيضاحات ومستندات، ويخطر أمين سر اللجنة المدير التنفيذي للهيئة بالتظلم عند وروده. يجوز للجنة أن تطلب من إحدى إدارات الهيئة أن تحرر مذكرة بوجهة نظرها في التظلم.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.