CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-9 من الكتاب الثالث: إنفاذ القانون
قسم: الفصل التاسع: تقديم التظلمات
-
السبت, 07 نوفمبر 2015
تتلقى لجنة الشكاوى والتظلمات التظلمات من ذوي الشأن من القرارات الصادرة عن الهيئة طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. ويكون التظلم أمام اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بالقرار أو نشره في الجريدة الرسمية أو الموقع الإلكتروني للهيئة، أو ثبوت علمهم به علماً يقينياً. كل ذلك دون الإخلال بحق ذوي الشأن في الطعن مباشرة على القرارات الصادرة من الهيئة أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار هم بالقرار أو نشره في الجريدة الرسمية أو الموقع الإلكتروني للهيئة، أو ثبوت علمهم به علماً يقينياً.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.