CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
17-5 التظلم من قرارات مجلس التأديب من الكتاب الثالث: إنفاذ القانون
قسم: الفصل الخامس: المساءلة التأديبية
-
الجمعة, 20 نوفمبر 2015
يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في القانون التظلم منه كتابة لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائيا، ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.