CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
5-5 النظر في قرارات البورصة من الكتاب الثالث: إنفاذ القانون
قسم: الفصل الخامس: المساءلة التأديبية
-
السبت, 07 نوفمبر 2015
يقدم المتظلم إلى مجلس التأديب التظلم من الإجراءات التأديبية التي تتخذها البورصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بالقرار وذلك وفقاً للنموذج الخاص المعد لهذا الغرض من قبل الهيئة والمتضمن في الملحق رقم (4) من هذا الكتاب، ولمجلس التأديب أن يؤيد القرار، أو يعدله أو يلغيه، وذلك بقرار مسبب.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.