CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
13-4 إحالة المخالف إلى مجلس التأديب من الكتاب الثالث: إنفاذ القانون
قسم: الفصل الرابع: التحقيــــق
-
الجمعة, 20 نوفمبر 2015
إذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة، جاز للهيئة إحالة المخالف إلى مجلس التأديب، وفق القواعد والإجراءات التالية: 1. يصدر المدير التنفيذي للهيئة قرار إحالة المخالفة إلى مجلس التأديب مرفقاً بها الأوراق ومحاضر التحقيق ذات الصلة. 2. يصدر مجلس التأديب قراره في المخالفة المحالة إليه. 3. يتم إخطار المجلس وأصحاب الشأن خلال مدة سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب. ويجوز للهيئة الاكتفاء بالتنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلاً، ولها إخضاعه لمزيد من الرقابة.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.