CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
8-3 حماية المبلغ من الكتاب الثالث: إنفاذ القانون
قسم: الفصل الثالث: الإبلاغ عن المخالفات والجرائم وحماية المبلغ
-
الجمعة, 20 نوفمبر 2015
يجوز للهيئة أن توفر الحماية للمبلغ والشهود عن طريق إخفاء الهوية واستبدالها برموز خاصة وتعد الهيئة سجلات سرية تحتوي على البيانات الأصلية لكل من تقرر إخفاء هويته أو حمايته وتحفظ بما يكفل سريتها ولا يكشف عنها إلا بقرار من الهيئة أو المحكمة المختصة. وللهيئة أن تعتمد أية تدابير أو إجراءات ضرورية أخرى تراها لتوفير الحماية اللازمة للمبلغ أو الشهود.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.