CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
2-3 من الكتاب الثالث: إنفاذ القانون
قسم: الفصل الثالث: الإبلاغ عن المخالفات والجرائم وحماية المبلغ
-
السبت, 07 نوفمبر 2015
يقدم البلاغ إلى المدير التنفيذي للهيئة، ويجب أن يستوفي الشروط التالية: 1. أن يكون مكتوباً ومذيلاً بتوقيع واسم مقدمه وصفته وتاريخ تقديمه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وأرقام هواتفه، ويجوز للمبلغ الحضور بشخصه إلى الهيئة وتقديم البلاغ شفاهة على أن يحرر به الموظف المختص محضراً. 2. أن يتضمن توضيحاً كافياً لوقائع الجرائم والمخالفات المبلغ عنها وزمان ومكان وقوعها والمصدر والكيفية والمناسبة التي جعلته يعلم أو يقف على الواقعة المبلغ عنها وأسماء الأشخاص المبلغ ضدهم وصفاتهم، وأي معلومات أو دلائل أخرى تؤيد الواقعة. 3. أن يرفق به ما يكون تحت يديه من وثائق أو مستندات مؤيدة للواقعة المبلغ عنها. 4. أن يبين به صلته بالمبلغ ضدهم وهل سبق له تقديم الشكوى ضدهم في أي جهة وما تم فيها.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.