CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
8-2 من الكتاب الثالث: إنفاذ القانون
قسم: الفصل الثاني:الرقابة والتفتيش
-
السبت, 07 نوفمبر 2015
لا يجوز لأي شخص أن يقوم، أو يحرض، أو يساعد على سلوك يؤدي إلى منع مأمور الضبط القضائي من ممارسة صلاحياته، سواء كان ذلك بإتلاف مستندات أو الامتناع عن تقديمها، أو الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مضللة، أو الامتناع عن تقديم أي مساعدة في وسعه تقديمها لمـأمور الضبط القضائي.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.