CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
7-2 إعاقة الضبطية القضائية من الكتاب الثالث: إنفاذ القانون
قسم: الفصل الثاني:الرقابة والتفتيش
-
السبت, 07 نوفمبر 2015
لا يجوز لأي شخص الامتناع عن تقديم المستندات أو المعلومات التي يطلبها مأمور الضبط القضائي بحجة سريتها، أو بوجود أوامر من مرؤوسيه بالامتناع عن تقديمها.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.