CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
6-2 محضر الضبطية القضائية من الكتاب الثالث: إنفاذ القانون
قسم: الفصل الثاني:الرقابة والتفتيش
-
السبت, 07 نوفمبر 2015
على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها سواء من انتقال، وفحص المستندات، وسؤال المخالفين، واستدعاء الشهود، وسماع أقوالهم في الجرائم التي تم رصدها، وإثبات حالات عدم الامتثال أو عدم التعاون، ويُثبت في هذا المحضر اليوم، والتاريخ، والساعة، ومكان تحريره، واسم محرر المحضر، وتوقيعه، وتوقيع الشهود، وكذلك ملخص عن وقائع هذه الجرائم. ويعرض المحضر على السلطة المختصة في الهيئة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.