CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
5-2 صلاحيات مأمور الضبط القضائي من الكتاب الثالث: إنفاذ القانون
قسم: الفصل الثاني:الرقابة والتفتيش
-
السبت, 07 نوفمبر 2015
يكون لمن تثبت لهم صفة الضبطية القضائية في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات الآتية: 1. تلقي البلاغات والشكاوى من الأشخاص والشركات، سواءً كانت مكتوبة أو شفهية، والتأكد من صحتها، والتحري عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون. 2. الانتقال إلى المكان موضوع البلاغ والقيام بأعمال التفتيش، للكشف والتأكد من وقوع الجريمة من عدمه - ويستوي في هذا الأمر أن تكون البلاغات معلومة المصدر أو من شخص غير معلوم - وجمع الأدلة، والقرائن التي تفيد في إثبات الجرائم، والاطلاع على التراخيص. 3. ممارسة اختصاصات مأمور الضبط القضائي حال اكتشاف الجريمة عند إجراء التفتيش الدوري. 4. طلب الحصول على كافة المعلومات التي يراها لازمة لعمله، والاطلاع على السجلات، والدفاتر، والمستندات، والبيانات، وله الحق في استدعاء الشهود، وإثبات بياناتهم، وصفاتهم، وسماع أقوالهم؛ والاستعانة بالخبراء لإبداء الرأي الفني في المسائل الفنية. 5. حجز المستندات والتحفظ على الأوراق التي يراها دليلاً على ارتكاب الجهة الخاضعة للتفتيش لأحد الجرائم. وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة أن يقدموا إلى هؤلاء الموظفين المذكورين البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.