CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
4-4 مدة العضوية وتجديدها وشغور مقعد المفوض من الكتاب الثاني: هيئة أسواق المال
قسم: الفصل الرابع: مجلس مفوضي الهيئة
-
السبت, 07 نوفمبر 2015
مدة عضوية المفوض أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء مجلس المفوضين الأول، فإنه يجوز التجديد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً ويصدر مرسوم بإنهاء عضويته في الأحوال الآتية: 1. إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه. 2. إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية. 3. إذا تغيب خلال السنة الواحدة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين. 4. إذا أخل بأحكام المادة (27) أو أحكام المادة (29) من القانون. 5. إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي وضعه مجلس المفوضين وحدد بموجبه قواعد وسلوك وأخلاقيات المفوضين.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.