CmaBoardReleases
العنوان: بيان صحفي: هيئة أسواق المال تستطلع الآراء بشأن مسودة تعديلاتها المقترحة على بعض الأحكام ذات الصلة بأنظمة الاستثمار الجماعي
مدينة الكويت –21 أغسطس 2021، إنطلاقاً من الرؤية الشاملة لهيئة أسواق المال لإنشاء منظومةٍ رقابية فعالة تحاكي أحدث المعايير الدولية المطبقة في مختلف الجوانب ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية، وحرصها المستمر على إجراء التحديثات اللازمة على ضوء متطلبات التطبيق العملي، وسعياً منها للتوصل إلى بنية تحتية تشريعية وتنظيمية مواتية للصناديق الاستثمارية تمتلك مقومات: الإفصاح، الشفافية، الحوكمة، المرونة المطلوبة والإجراءات الميسرة سواءً في إدارتها وتقديم خدماتها أو على صعيد الاستثمار فيها، وبما لا يتعارض مع دور الهيئة الرقابي، ويدعم صناعة إدارة الأصول لدى الشركات الاستثمارية، ويرفع مستوى الخدمات ذات الصلة بها المقدمة إلى جمهور المستثمرين، ويمكن بصورة ٍ فعلية من التأسيس لصناعة استثمارية على قدرٍ عالٍ من المتانة والملاءة المالية الجيدة. الأمر الذي يعزز جاذبية هذه النوعية من الاستثمارات، ويفتح آفاقاً استثمارية واسعة أمام الراغبين بالاستثمار فيها، ويضمن حماية حقوق مستثمريها. فقد قامت الهيئة بالإعداد لإجراء تعديلات مقترحة على أحكام الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم أنشطة الأوراق المالية وتعديلاتهما لتحقيق المستهدفات آنفة الذكر.
هذا، وتتوزع التعديلات المقترحة على الكتاب المذكور وفق محاور ثلاثة تعرضها الجداول التالية، يتصل أولها بتحقيق "الأمن القانوني والحوكمة المستمرة"، في حين يتناول ثانيها "مواكبة أفضل الممارسات العالمية"، أما ثالث محاور التعديلات المقترحة فمخصص للمنتجات المستحدثة ذات الصلة بصناديق الاستثمار.
م |
جوانب التعديلات المقترحة ذات الصلة بتحقيق الأمن القانوني والحوكمة المستمرة |
1 |
جواز تحديد فئة محددة من المستثمرين في الاكتتاب العام |
2 |
تنظيم تحويل تصنيف الصندوق من عام إلى خاص وبالعكس |
3 |
تفصيل وتوضيح مهام مقدمي الخدمات بشكل أكبر |
4 |
تنظيم تعارض المصالح في التصويت في الجمعيات |
5 |
الفصل بين أحكام شغور وتعيين كلٍ من: الهيئة الإدارية ومقدمي الخدمات |
6 |
تنظيم أكبر لحالات تعارض المصالح والتدابير الواجب اتخاذها لتجنب وقوعها |
7 |
جواز إيقاف طلبات الاشتراك إذا كان ذلك يصب في مصلحة حملة الوحدات |
8 |
تنظيم أحكام نقل الملكية في الصندوق المحلي |
9 |
استثناء مدير صندوق المؤشر من حظر شراء ورقة مالية لإصدار تعهد بتغطية اكتتابه |
10 |
تنظيم مناقشة البنود الغير مدرجة على جدول أعمال جمعية حملة الوحدات |
11 |
تنظيم متطلبات التفويض والتوكيل في حضور جمعية حملة الوحدات |
|
|
م |
جوانب التعديلات المقترحة ذات الصلة بمواكبة أفضل الممارسات العالمية |
1 |
جواز الاشتراك العيني في الصناديق الخاصة |
2 |
جواز سداد قيمة الاكتتاب على دفعات للصندوق الخاص المغلق |
3 |
تخفيض الحد الأدنى لرأس المال للصندوق العام إلى 2 مليون د.ك |
4 |
تخفيض الحد الأدنى لمشاركة مدير الصندوق لتكون 100,000 د.ك، ومع إمكانية الاسترداد في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المطلوب. |
5 |
جواز استبدال نسخ النظام الأساسي المطبوعة بالإلكترونية |
6 |
جواز الاشتراك والاسترداد الإلكتروني |
7 |
إضافة استثناء جديد للصناديق الخاصة كجمعيات حملة الوحدات سواء كانت حضورية أو إلكترونية، والاستعاضة عنها بالمراسلات الخطية أو الإلكترونية |
8 |
فصل جدول الرسوم عن النظام الأساسي لتقليل أعباء تعديل النظام الأساسي في حال تغييرها، مع نقل جدول الرسوم إلى ملحق النظام الأساسي |
9 |
تخفيض المتطلبات التنظيمية لضوابط الإعلانات الترويجية |
10 |
إضافة وظيفة الرئيس التنفيذي كأحد الأشخاص الذين يمكن تعيينهم كهيئة إدارية |
11 |
جواز انعقاد جمعية حملة الوحدات إلكترونياً |
12 |
تنظيم عملية بيع وشراء العقارات في الصناديق العقارية لتكون بناء على معدل التقييمات |
13 |
جواز تحديد فترة الاكتتاب من مقدم طلب التأسيس بشرط أن تكون خلال 6 أشهر من موافقة الهيئة |
14 |
استثناء صناديق المؤشرات من أحكام تعارض المصالح بشأن شغل موظفي مدير الصندوق في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تشكل أوراقها المالية جزء من أصول الصندوق |
15 |
زيادة فترات امكانية تأخير تقويم الأصول في الحالات التي تستدعي ذلك |
16 |
فتح المجال لصناديق التصفية لعقد جمعيتها السنوية خلال السنة المالية بدلاً من ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية |
|
|
م |
مجالات التعديلات المقترحة ذات الصلة بالمنتجات المستحدثة على صعيد صناديق الاستثمار |
1 |
استحداث ضوابط الاستثمار في صناديق التحوط |
2 |
استحداث ضوابط الاستثمار في صناديق رأس المال المخاطر |
3 |
جواز تأسيس أنواع صناديق أخرى جديدة شريطة أن تكون صناديق خاصةً |
4 |
رفع نسب التمركز لضوابط الاستثمار لصناديق الأوراق المالية وجواز التداول بعقود المشتقات المالية والخيارات |
5 |
رفع نسبة التمركز في أدوات الدين لضوابط الاستثمار في صناديق أدوات الدين |
6 |
زيادة الحد الأقصى للمتوسط المرجح لاستحقاقات إجمالي استثمارات الصندوق إلى 180 يوماً بدلاً من 150 يوماً لصناديق أسواق النقد |
7 |
فتح مجال الاستثمار في أنواع صناديق أخرى (كصناديق أسواق النقد وصناديق الأوراق المالية في المجال العقاري) للصناديق العقارية |
وأخيراً، فإن هيئة أسواق المال انطلاقا من قناعتها بأهمية استبيان آراء أصحاب المصالح والرؤى، والمهتمين بأنشطة الأوراق المالية على وجه العموم، والمتعاملين في السوق بصورةٍ خاصة بشأن مختلف توجهاتها ذات الصلة بتلك الأنشطة، فإنها تدعوهم للمشاركة في استطلاع الرأي الذي تجريه بشأن التعديلات المقترحة آنفة الذكر، كما تستقبل مقترحاتهم وآرائهم بشأنها من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 22/08/2021 وحتى يوم الخميس الموافق 09/09/2021، وذلك سعياً لوضع تصوراتٍ متكاملة بشأنها تمهيداً لاعتمادها بصورةٍ تحقق مصالح مختلف الأطراف ذات الصلة بها، وتمكن الهيئة من بلوغ مستهدفاتها جراء التعديلات المنتظرة، لاسيما على صعيد حماية المتعاملين، ومواكبة المعايير الدولية، وفتح آفاق استثمارية جديدة.
الموقع الالكتروني لاستطلاع الرأي:
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/Surveybook13
امسح هنا للدخول إلى الموقع:
– انتهى –
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw