CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (158) لسنة 2017 بشأن تعديل على الملحق رقم 10 (قواعد التنفيذ على الأوراق المالية) في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها،
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (47) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 6/12/2017.
قرر ما يلي:
مادة أولى: -
إضافة عبارة "ما لم يتداخل مع بيع تنفيذي لأوراق مالية أخرى" في البند (1) من (أولاً: قواعد عامة) من الملحق رقم 10 (قواعد التنفيذ على الأوراق المالية) للكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ليصبح على النحو التالي:
"1. استلام طلب التنفيذ وتحديد موعد البيع: تتولى الهيئة بناء على طلب الإدارة العامة للتنفيذ تحديد موعد بيع الأوراق المالية المحجوز عليها بموجب السند التنفيذي ومحضر حجز ما للمدين لدى الغير وإقرار الجهة المحجوز لديها بما في ذمتها ويراعى أن يتم تحديد تاريخ البيع خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ ورود الطلب الهيئة، ما لم يتداخل مع بيع تنفيذي لأوراق مالية أخرى."
مادة ثانية: -
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من قرارات وينشر في الجريدة الرسمية.
مشعل مساعد العصيمي
صدر بتاريخ: 14/12/2017