CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (153) لسنة 2017 بشأن تعديل المادة (1-1) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والمادة (1-9) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها،
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (45) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 22/11/2017.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) على النحو التالي:
أ. إضافة فقرة إلى المادة 1-1 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية بحيث تصبح كالتالي:
"مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من هذه اللائحة، تسري أحكام هذا الفصل على كافة الأشخاص المرخص لهم.
ويجوز للهيئة إعفاء الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي من كل أو بعض الأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب، وذلك وفقاً لمذكرة تفاهم يتم التوقيع عليها بين الهيئة والبنك المركزي."
ب. إضافة عبارة "عدا البنوك" إلى المادة 1-9 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) بحيث تصبح كالتالي:
"يجب على كل شركة مدرجة – عدا البنوك – أن تعين مراقباً للحسابات من ضمن المراقبين المسجلين لدى الهيئة، شريطة ألا يكون هذا المراقب مديراً أو مسؤولاً أو موظفاً أو شريكاً للشركة المدرجة. وتلتزم الشركة المدرجة بإخطار الهيئة خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ تعيين مراقب الحسابات أو استبداله أو تنحيه."
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من قرارات وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 10/12/2017