CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم رقم (11) لسنة 2017 بشأن الجمعيات العامة للأشخاص المرخص لهم
تاريخ النشر
26 نوفمبر 2017
تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم
السيد/ رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (63) لسنة 2017 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وعلى الأخص تعديل المادة 1-18 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) بإضافة البند رقم (8) والذي ينص على ما يلي:
"يلتزم الشخص المرخص له بما يلي: ... إخطار الهيئة بجدول أعمال وميعاد ومكان اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية – مرفقاً به كافة المستندات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول الأعمال – قبل عشرة أيام عمل على الأقل من انعقاد الاجتماع."
وإلحاقاً بالتعميم رقم (7) لسنة 2017 بشأن الجمعيات العامة والصادر في تاريخ 25/4/2017، فإن الهيئة تسترعي انتباهكم لما يلي:
أولاً: في حالة تقدم الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عامة عادية، فإنه يتعين تضمين جدول أعمال الجمعية العامة العادية المواضيع التالية كحد أدنى:
- تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق.
- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية.
- تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
- في حالة الشركات التي تزاول أنشطتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن مدى مطابقة المعاملات التجارية والمالية للشخص المرخص له للمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة.
- تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
- البيانات المالية للشركة.
- اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم.
- اقتراحات مجلس الإدارة بشأن تحديد مكافآتهم.
- تعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك، على أن يكون التعيين للشخص الطبيعي المسجل في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.
- في حالة الشركات التي تزاول أنشطتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي على أن يكون مسجلاً في سجل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى الهيئة، مع التنويه إلى جوازية تعيين هيئة الرقابة الشرعية لدى الشخص المرخص له.
- تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعرّف الأطراف ذات الصلة طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية.
ولا يتم إدراج بند الموافقة على توزيع أسهم منحة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
ثانياً: في حالة تقدم الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عامة غير عادية، فإنه لا يتم إدراج أي من البنود التالية ضمن جدول الأعمال إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة:
- تعديل اسم الشركة أو أغراضها.
- تعديل رأس المال بالزيادة أو التخفيض.
- إصدار الأسهم العادية أو الممتازة.
- حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها.
- أي تعديل آخر على عقد التأسيس أو النظام الأساسي.
وبالاستناد إلى مذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال والموقعة في تاريخ 21/11/2017، فإن الوزارة تتولى القيام بالإجراءات المتبعة لعقد الجمعيات العامة العادية وغير العادية مع مراعاة أي ملاحظات قد تبديها الهيئة على جدول الأعمال.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.