CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم رقم (12) لسنة 2017 بشأن الجمعيات العامة للشركات المدرجة
تاريخ النشر
26 نوفمبر 2017
تعميم إلى كافة الشركات المدرجة
السيد/ رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (63) لسنة 2017 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وعلى الأخص تعديل المادة 1-6 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) والتي نصت على ما يلي:
"تلتزم الشركة المدرجة بتوجيه إخطار إلى الهيئة بجدول الأعمال وميعاد ومكان اجتماع الجمعية العامة – مرفقاً به كافة المستندات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول الأعمال – قبل عشرة أيام عمل على الأقل من انعقاد الاجتماع."
وإلحاقاً بالتعميم رقم (7) لسنة 2017 بشأن الجمعيات العامة والصادر في تاريخ 25/4/2017، فإن الهيئة تسترعي انتباهكم لما يلي:
أولاً: في حالة تقدم الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عامة عادية، فإنه يتعين تضمين جدول أعمال الجمعية العامة العادية المواضيع التالية كحد أدنى:
- تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق.
- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية.
- تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
- في حالة الشركات المدرجة والمرخص لها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن مدى مطابقة المعاملات التجارية والمالية للشخص المرخص له للمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة، وفيما دون ذلك من الشركات المدرجة غير المرخص لها، سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
- تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
- البيانات المالية للشركة.
- اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح مع تحديد الجدول الزمني.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم.
- اقتراحات مجلس الإدارة بشأن تحديد مكافآتهم.
- تعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك، على أن يكون التعيين للشخص الطبيعي المسجل في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.
- في حالة الشركات المدرجة والمرخص لها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي على أن يكون مسجلاً في سجل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى الهيئة، وفيما دون ذلك من الشركات المدرجة غير المرخص لها تعيين هيئة الرقابة الشرعية.
- تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعرّف الأطراف ذات الصلة طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية.
ولا يتم إدراج أي من البنود التالية في جدول أعمال الجمعية العامة العادية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة:
- الموافقة على توزيع أسهم منحة مع تحديد الجدول الزمني.
- الموافقة على نشر مستند عرض الاستحواذ المنافس في حال كانت الشركة المدرجة هي الشركة محل العرض.
- الموافقة على الانسحاب أو نقل الإدراج أو الإدراج في بورصات خارج دولة الكويت.
ثانياً: في حالة تقدم الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عامة غير عادية، فإنه لا يتم إدراج أي من البنود التالية في جدول الأعمال إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة:
- تعديل رأس المال بالزيادة أو التخفيض مع تحديد الجدول الزمني.
- إصدار الأسهم العادية أو الممتازة مع تحديد الجدول الزمني.
- حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها.
وبالاستناد إلى مذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال والموقعة في تاريخ 21/11/2017، فإن الوزارة تتولى القيام بالإجراءات المتبعة لعقد الجمعيات العامة العادية وغير العادية مع مراعاة أي ملاحظات قد تبديها الهيئة على جدول الأعمال.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.