CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (126) لسنة 2017 بشأن تعديل الفصل الثامن (الشكاوى) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها،
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (33) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 23/8/2017.
قرر ما يلي:
مادة أولى: دون الإخلال بالأحكام المقررة بالمادة (15) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته واستناداً لأحكام المادة (5) من الفقرة (2) من القانون، تفوض الهيئة لجنة الشكاوى والتظلمات -بالإضافة إلى أعمالها- بتلقي الشكاوى التي ترد إلى الهيئة وذلك وفقاً لتعديل بعض أحكام الفصل الثامن (الشكاوى) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون.
مادة ثانية: تعدل أحكام الفصل الثامن (الشكاوى) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وذلك وفقاً لما هو مرفق مع هذا القرار.
مادة ثالثة: يعدل نموذج رقم (2) الشكوى الملحق بالكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك وفقاً لما هو مرفق مع هذا القرار.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من قرارات وينشر في الجريدة الرسمية..
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 12/ 9/ 2017