CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (103) لسنة 2021 بشأن تعديل شروط ومتطلبات تسجيل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي والالتزامات الواجبة عليهم
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (31) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 08/09/2021؛
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية:
يعدل الملحق رقم 9 (نموذج طلب تسجيل مكتب تدقيق شرعي خارجي) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة ثالثة:
إضافة الملحق رقم 17 (نموذج طلب تجديد تسجيل مكتب تدقيق شرعي خارجي) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (3) لهذا القرار.
مادة رابعة:
إضافة الملحق رقم 18 (نموذج طلب إضافة مدقق شرعي أو مستشار قانوني أو محاسب لدى مكتب تدقيق شرعي خارجي) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (4) لهذا القرار.
مادة خامسة:
إضافة الملحق رقم 19 (نموذج طلب إلغاء تسجيل مكتب تدقيق شرعي خارجي) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (5) لهذا القرار.
مادة سادسة:
تمنح مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى الهيئة فترة انتقالية لاستيفاء الالتزامات المنصوص عليها في المادة رقم (3 -5 -10) للكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في موعد أقصاه 20 سبتمبر 2022.
مادة سابعة:
تمنح مكاتب التدقيق الشرعي المسجلين في السجل الخاص لدى الهيئة فترة انتقالية لاستيفاء الالتزامات المنصوص عليها في المادتين رقمي (3 -5 -5) و (3-5-12) للكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في موعد أقصاه 20 مارس 2022.
مادة ثامنة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 13/09/2021