CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (117) لسنة 2017 بشأن طلب الترخيص المقدم لتأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
تاريخ النشر
03 أغسطس 2017
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية المقدم لهيئة أسواق المال من قبل مؤسسي الشركة المساهمة الكويتية المقفلة؛
- على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (29) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 26/07/2017.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح الهيئة موافقة مبدئية لتأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تزاول أنشطة أوراق مالية، بياناتها كالتالي:
• الاسم: شركة جرينستون إكويتي بارتنرز.
• رأس المال: 100,000 دينار كويتي (مئة ألف دينار كويتي).
• الأغراض التي ستؤسس من أجلها الشركة وفقاً لنشاط مستشار استثمار الممنوح له موافقة مبدئية من قبل هيئة أسواق المال.
• المؤسسين:
م : 1
الاسم : سهام عبدالرحمن الغربللي
الملكية : 51%
الجنسية : كويتية
م : 2
الاسم : جرينستون جروب ش.م.ح.
الملكية : 46%
الجنسية : إماراتية
م : 3
الاسم : أليكس ايمري جيميسي
الملكية : 1%
الجنسية : أمريكي
م : 4
الاسم : ستيفن عمر لاتهام
الملكية : 1%
الجنسية : كندي
م : 5
الاسم : دوج وارن نادوس
الملكية : 1%
الجنسية : أمريكي
مادة ثانية: وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس الشركة التي ستزاول أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص ولاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثالثة: يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، بعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 02/08/2017.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.