CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (57) لسنة 2015 بشأن شركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى المادة الرابعة من القرار رقم (18) لسنة 2015 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن التـرخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (25) لسنة 2015المنعقد بتاريخ 27/07/2015.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لشركات الاستثمار الوارد بيانها بالجدول أدناه والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة وتعليماتـها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة التـرخيص للشركات المشار إليها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة. وتُعفى الشركات المذكورة من سداد الرسم الأوليّ للترخيص عن تلك المدة للأنشطة المرخص لها، على أن تلتـزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً لقرارات الهيئة الصادرة بهذا الشأن. ويبين الجدول التالي الشركات والأنشطة المرخص لها بمزاولتها وفق هذه المادة: م اسم الشركة الأنشطة المرخص لها بمزاولتها 1 الشركة الأولى للاستثمار
- تقديم الاستشارات الاستثماريةالمتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار). 2 شركة المدار للتمويل والاستثمار
- تقديم الاستشارات الاستثماريةالمتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).
- إدارةالمحافظ الاستثمارية (مدير محفظةاستثمار). 3 شركةالشال للاستثمار - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشاراستثمار).
- إدارةالمحافظ الاستثمارية (مدير محفظةاستثمار).
- عرض أوبيع أوراق مالية لصالح مصدرهاأوحليفه لغرض إعادةالتسويق (إدارةالإصدار).
مادة ثانية: تمنح الهيئة موافقة مبدئية للشركاتالوارد بيانها بالجدول أدناه، وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادرعن الهيئة، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها لتكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة.ويبين الجدول التالي الشركات الممنوح لها موافقة مبدئية والأنشطة المسموح لها بمزاولتها طبقاً لهذه المادة: م اسم الشركة الأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية 1 شركة كويت كابيتال الاستثمارية
- الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غيرمسجل في بورصةالأوراق المالية).
- تقديم الاستشارات الاستثماريةالمتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشاراستثمار).
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظةاستثمار).
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أوحليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أوحليفه لغرض إعادةالتسويق (إدارةالإصدار). 2 شركةرساميل للهيكلةالمالية
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).
- إدارةالمحافظ الاستثمارية (مدير محفظةاستثمار). - تأسيس وإدارة أنظمةاستثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي).
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرهاأو حليفه لغرض إعادةالتسويق (إدارة الإصدار). 3 شركةالشال للاستثمار
- الوساطة في شراءالأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية). 4 شركةأموال الدولية للاستثمار
- إدارةالمحافظ الاستثمارية (مدير محفظةاستثمار).
- مراقب استثمار.
مادة ثالثة: يرخص للشركات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة،وذلكلمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة. وتلتـزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة رابعة: ينتهي ترخيص نشاط تقديم الاستشارات المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) لصالح شركة مصالح الاستثمارية مع شطبه من سجلات الهيئة لعدم استكمال الشركة واستيفائها متطلبات الترخيص.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا منتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 02/08/2015